مرتضى الموسوي الأردبيلي

176

المتعة النكاح المنقطع

فيها أحدا لرجمه بالحجارة ( 1 ) . 4 - عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم علي وإن مت فحدث بها إن شئت ، إنه قد سلم علي ، واعلم أن نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قال رجل فيها برأيه ما شاء ( 2 ) . وفي رواية : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنها حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ( 3 ) . وفي لفظ مسلم الآخر ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر ( 4 ) . 5 - تهديده بالعقاب والرجم على العاملين بالمتعتين . ( وسيأتي الحديث مفصلا عن هذا الموضوع ) . ب - السبب الآخر لسكوت الصحابة هو أن الخليفة نسب التحريم إلى نفسه ، والا لو كان ثمة ناسخ يدعيه من كتاب الله وسنة نبيه وكان الصحابة يرون عدم صحة ذلك النسخ أو الحرمة لوقفوا معترضين ، ولشهدوا بحليتها من الكتاب والسنة ( مثل ادعائه لآية الرجم التي لم يقبلها المسلمون لأنه كان وحده ) ( 5 ) وربما فهم بعض الصحابة من تهديد الخليفة مثل ما فهمه الرازي من جواز التهديد والزجر والسياسة

--> ( 1 ) البيهقي 7 / 206 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 / 474 ، مسند أحمد 4 / 428 ، سنن النسائي 5 / 149 . ( 3 ) سنن الدارمي 2 / 35 وصحيح مسلم 1 / 474 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 / 474 مسند أحمد 4 / 434 وسنن ابن ماجة 2 / 229 والسنن الكبرى 4 / 344 وفتح الباري 3 / 338 نقلا عن الغدير 6 / 200 و 201 . ( 5 ) الإتقان 1 / 101 .